تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
على المطلوب ما دل من الروايات على اختصاص الرد بأولاد الاخوة من الأبوين أو الأب دون الام إذ أولادهم بمنزلتهم بمقتضى ما دل على أن قريبا لم يكن له فريضة فهو بمنزلة قريبة فأولاد الاخوة لو حكم لهم بان لا رد مخصوص بهم دون غيرهم يعلم أن الحكم بالنسبة إلى نفس الاخوة كذلك ومن جملة ما دل على هذا المعنى ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال لابن الأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب الباقي « 1 » ويدل على المدعى ما رواه ابن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لأمها واخوة وأخوات لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لأمها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان اللّه عزّ وجلّ يقولفَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِوان كان واحدا فله السدس وانما عنى اللّه في قوله تعالىوَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُانما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساءيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌيعني بذلك أختا لأب وأم أو أختا لأب فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 1 .