. . . . . . . . . .
شرح
حظ الأنثيين وهم الذين يزادون وينقصون قال ولو أن امرأة تركت زوجها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ولأختيها لأمها الثلث سهمان ولأختيها لأبيها السدس سهم وإن كانت واحدة فهو لها لان الأختين من الأب لا يزادون على ما بقي ولو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي « 1 » والظاهر أن الحجب حجب نقصان والكلام في عدم الرد والمقام لا موضوع للرد إذ الباقي من الفرض ينتقل إلى الأبي والأبويني .
ولقائل ان يقول نفرض انه لو مات رجل وله أخت أبويني وأخ امّي يرث الابويني النصف ويرث الأمي السدس ويبقى السدسان يجب ردهما إلى الأخت من الأبوين بمقتضى حديث ابن مسلم فإنه عليه السّلام قال « وهم الذين يزادون وينقصون » ايقاظ : لا يخفى ان الجدودة من طرف الأب مانع عن الرد إلى الكلالة والمصنف قدّس سرّه تعرض له في كتابه المسمى بذخيرة العباد ولعل عدم التعرض هنا من اشتباه الناسخ واللّه العالم .
وعلى أي حال هذا حكم متسالم بينهم ويمكن ان يستدل له مضافا إلى الاجماع والتسالم بوجهين :
الأول : ان الأب مانع وحاجب عن توريث الكلالة وبمقتضى تنزيل كل رحم منزلة قريبه أنه مع فقد الأب ووجود الجد عدم توريث الكلالة أيضا لأن المفروض ان الجد بمنزلة الأب الذي يكون حاجبا عن الكلالة خرج بمقتضى الدليل مقدار السدس مع التفرد والثلث مع التعدد وبالنسبة إلى غيرهما يؤخذ بالقاعدة
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 103 ، الحديث 5 .