تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وان نقصت السهام دخل النقص على البنت والبنات ( 1 ) . والأخت والأخوات من الأب والام أو من الأب فقط ( 2 ) .
شرح
مجمل القول في المقام واما التفصيل ففي الفصول الآتية فظهر بما ذكر ان القول بالتعصيب مخالف للأدلة واللّه العالم . ( 1 ) اجماعا كما في بعض الكلمات خلافا للعامة حيث إنهم قائلون بالعول وورود النقص على الكل وبطلان العول عند الإمامية من الواضحات أضف إلى ما ذكر الروايات الخاصة الواردة في المقام لاحظ ما رواه عمر بن اذينة عن زرارة قال : قلت له اني سمعت محمد بن مسلم وبكير يرويان عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج وأبوين وابنة للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهو للابنة لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما وان كانت اثنتين فلها خمسة من اثني عشر لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهما فقال زرارة هذا هو الحق إذا أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والامّ فامّا الزوج والاخوة للأم فانّهم لا ينقصون مما سمّى اللّه لهم شيئا « 1 » . ( 2 ) لما ذكر في سابقه من الاجماع وبطلان العول والنص فإنه المستفاد من قوله عليه السّلام في رواية ابن أعين « 2 » وما رواه ابن مسلم « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 98 . ( 3 ) لاحظ ص 104 .