والاخوة الأمي مع الأخت الأبويني أو الأبي ( 1 ) .
شرح
اصطلح عند القوم في لفظ الرد إذ المراد من الرد عندهم ان ما ترك إذا زاد على الفروض يردّ والمقام ليس كذلك وبعبارة واضحة المستفاد من حديث ابن اذينة وأمثاله حجب الام عن فرضها والمراد من الردّ ردّ الزائد على أصحاب الفروض فأين أحد المقامين من الآخر .
( 1 ) هذا هو المشهور بينهم ويدل عليه صريحا ما رواه أبو عمر العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السّلام انه كان يقول الفرائض من ستة أسهم الثلثان أربعة أسهم والنصف ثلاثة أسهم والثلث سهمان والربع سهم ونصف والثمن ثلاثة أرباع سهم ولا يرث مع الولد الّا الأبوان والزوج والمرأة ولا يحجب الام عن الثلث الّا الولد والاخوة ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن وإن كنّ أربعا أو دون ذلك فهنّ فيه سواء ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى ولا يحجبهم عن الثلث الّا الولد والوالد والدية تقسم على من احرز الميراث قال الفضل وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب « 1 » الذي شهد الفضل بصحته فيه ولا تزاد الاخوة من الام عن الثلث لكن الرواية مخدوشة سندا نعم لا بأس بجعلها مؤيدة ويدل عليه الحصر المستفاد من رواية ابن أعين « 2 » حيث يقول عليه السّلام فيها « وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين لهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون » فإنه عليه السّلام بقوله هذا إلى الاخوة الأبويني أو الأبي فراجع وكذلك يدل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 12 .
( 2 ) لاحظ ص 98 .