. . . . . . . . . .
شرح
انه كما أقول لك « 1 » علل الحجب عن الثلث بالتوفير على الأب وهذه العلة مشترك فيها وحيث أنها موجودة في المقام فلا يرد إليها ولكن هذه التقريب أيضا يرد عليه بان الرواية في سندها موسى بن بكر ولم يوثق مضافا إلى أن الظاهر من الرواية ان التعليل من كلام زرارة لا من كلام الامام عليه السّلام فراجع وتأمّل .
ويستفاد من حديث محمد بن مسلم « 2 » انه يردّ عليها فكيف نلتزم بما افاده في المتن ولعله قدّس سرّه ناظر إلى ما يدل على حجبها من فرضها في بعض الموارد لاحظ ما رواه عمر بن اذينة في حديث قال : قلت لزرارة حدثني رجل عن أحدهما عليهما السّلام في أبوين واخوة لأمّ انهم يحجبون ولا يرثون فقال هذا واللّه هو الباطل ولا أروي لك شيئا والذي أقول لك واللّه هو الحق ان الرجل إذا ترك أبوين فلأمه الثلث ولأبيه الثلث في كتاب اللّه عزّ وجلّ فإن كان له اخوة يعني الميت يعني اخوة لأب وأم أو أخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس وانما وفّر للأب من أجل عياله والاخوة لأمّ ليسوا لأب فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وان مات الرجل وترك امّه واخوة وأخوات لأب وأم أو اخوة وأخوات لأب واخوة وأخوات لام وليس الأب حيّا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة « 3 » فإنه يستفاد من الحديث انّ الام تمنع من الثلث مع وجود الاخوة واللّه العالم بحقائق الأمور .
ولا يخفى ان نظر الماتن قدّس سرّه إذا كان إلى ما ذكرنا يكون كلامه على خلاف ما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 .
( 2 ) لاحظ ص 99 .
( 3 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 4 .