Skip to main content

الدلائل في شرح منتخب المسائل — Page 108

Contributors:

P.108
. . . . . . . . . .
Commentary
على المطلوب ما دل من الروايات على اختصاص الرد بأولاد الاخوة من الأبوين أو الأب دون الام إذ أولادهم بمنزلتهم بمقتضى ما دل على أن قريبا لم يكن له فريضة فهو بمنزلة قريبة فأولاد الاخوة لو حكم لهم بان لا رد مخصوص بهم دون غيرهم يعلم أن الحكم بالنسبة إلى نفس الاخوة كذلك ومن جملة ما دل على هذا المعنى ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال لابن الأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب الباقي « 1 » ويدل على المدعى ما رواه ابن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لأمها واخوة وأخوات لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لأمها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان اللّه عزّ وجلّ يقولفَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِوان كان واحدا فله السدس وانما عنى اللّه في قوله تعالىوَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُانما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساءيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌيعني بذلك أختا لأب وأم أو أختا لأب فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 1 .