. . . . . . . . . .
شرح
وقد يقال كما في المستند بان الآية الشريفة تدل على كون نصيب كل من الأب والأم في فرض وجود الولد السدس خرج منها ما خرج بالدليل وبقي تحت الدليل كل مورد يشك فيه .
ويرد عليه ان الآية لا تتعرض لحكم الزائد وانما هي بينت ما فرض لها والمتعرض للرد إلى ذوي الفروض الرواية وهي مطلقة ولا وجه لا خراج الام عنها بل هي كغيرها .
وربما يستدل للحكم بالأولوية بتقريب ان الاخوة لو كانوا حاجبين عن أصل التركة فبطريق أولى يكونون حاجبين عن الرد وجوابه انه لا نفهم أولوية في المقام فان الملاكات غير معلومة عندنا ولو فرض ان الملاك عبارة عن التوفير على الأب فهو مشترك في المقامين بلا فرق فلا أولوية نعم يمكن ان يقرب الدليل كما قيل إن مقتضى عموم العلة سريان الحكم للرد كالأصل حيث إن في رواية علي بن سعيد قال : قال لي زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وأخوته لأمّه قلت : لأمه السدس وللأب ما بقي فإن كان له إخوة فلأمّه السدس فقال انما أولئك الإخوة للأب والاخوة من الأب والأمّ وهو أكثر لنصيبها ان أعطوا الاخوة من الام الثلث وأعطوها السدس وانّما صار لها السدس وحجبها الاخوة من الأب والاخوة من الأب والام لأنّ الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه وانتقصت الامّ من اجل ذلك فامّا الاخوة من الامّ فليسوا من هذا بشيء ولا يحجبون امّهم عن الثلث قلت فهل ترث الإخوة من الامّ ( مع الام ) شيئا قال : ليس في هذا شك