والأم مع وجود الحاجب ( 1 ) .
شرح
ان هذا الاستدلال تام من حيث الصناعة فلاحظ ولاحظ حديث محمد بن أبي عمير قال : قال ابن اذينة : قلت لزرارة اني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج وأبوين وابنة فللزوجة الربع ثلاثة من اثنى عشر وللأبوين السدسان أربعة من اثنى عشر وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك وإن كانتا اثنتين فليس لهما غير ما بقي خمسة قال زرارة وهذا هو الحق ان أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول وانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة للأب والام فامّا الاخوة من الام فلا ينقصون مما سمي لهم ، فان تركت المرأة زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللبنين بينهم بالسوية وان تركت زوجها وأبويها وابنة وابنا أو بنين وبنات فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين « 1 » .
( 1 ) بتقريب انّ الآية الشريفة الدالة على كون نصيبها مع الحاجب السدس تدل على عدم الرد بتقريب ان المستفاد منها انه مع وجود الحاجب المنتقل إليها السدس والإطلاق المقامي يقتضي انحصار حقها فيه .
ويرد عليه ان الظاهر من الآية الشريفة التعرض لصورة عدم الولد التي لا مورد ولا موضوع للرد على الام لان الزائد يرد إلى من لا فرض له وهو الأب في المفروض .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 194 ، الباب 137 .