سوى الزوج والزوجة ( 1 ) .
شرح
بقدر سهامهما « 1 » وما رواه موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لزرارة حدثني بكير عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل ترك ابنته وامّه ان الفريضة من أربعة لان للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي سهما فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة لان اللّه تعالى سمّى لهما ومن سمّى لهما فيردّ عليهما بقدر سهامهما « 2 » لكن الروايتين ضعيفتان سندا وانجبارهما بالعمل ينافي ما سلكناه أخيرا وصاحب المستند بعد ما نقل رواية بكير وأشار إلى رواية حمران قال : ورواية أخرى لبكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أصل الفرائض من ستة اسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهمان الذين ذكروا في الكتاب « 3 » وهذه الرواية ضعيفة سندا .
( 1 ) اجماعا وتدل عليه رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة « 4 » وبها يرفع اليد عن القاعدة المستفادة من الأخبار الخاصة والعامة وبنى عليها الأصحاب من ردّ الفاضل على ذوي الفروض أضف إلى ذلك قوله تعالى :وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ« 5 » فان مقتضاها ان الرحم يمنع عن انتقال الإرث إلى غيره والظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 8 .
( 4 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 8 .
( 5 ) الأنفال : 75 .