فلا اشكال ( 1 ) وان زادت السهام على الفرائض ردّ الفاضل على ذوي الفروض بنسبة حصصهم ( 2 ) .
شرح
قال : هي من ثلاثة أسهم للأم سهم وللأب سهمان « 1 » إلى غيرهما الوارد في هذا الباب ولاحظ ما رواه أبو بصير أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال للأب السدس وللابنتين الباقي قال ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا قلت له فإنه ترك بنات وبنين وامّا قال للأم السدس والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين « 2 » ولا يبعد ان يستفاد من هذه الروايات ميزان كلي فان دعوى استفادة تطبيق الكبرى الكلي على مصاديقها في كلماتهم في هذه الموارد دعوى قريبة وغير جزافية وادعى في الجواهر عدم الخلاف في المسألة ويمكن ان يقال في وجه الحكم بأنه بعد جعل مقدار لطائفة وعدمه لطائفة أخرى والمال لا بد ان يقسم بينهما ، القاعدة الأولية تقتضي ان يقسم بينهما بهذا النحو بان يعطى المقدار المقرر لمن قرر له والباقي للآخرين وهذه الدعوى لا تبعد صحتها بل قريبة واللّه العالم .
( 1 ) إذ لا يبقى شيء حتى يتردد في حكمه .
( 2 ) كما هو موضع اتفاقهم ظاهرا ويدل عليه ما رواه حمران بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك ابنته وامّه ان الفريضة من أربعة أسهم فان للبنت ثلاثة أسهم وللأمّ السدس سهم وبقي سهمان فهما أحق بهما من العمّ وابن الأخ والعصبة لان البنت والامّ يسمّى لهما ولم يسمّ لهم فيردّ عليهما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 2 .
( 2 ) الباب 17 من هذه الأبواب ، الحديث 7 .