[ فصل في مسائل شتى ]
فصل الوارث ان اتحد في مرتبته ورث المال بأجمعه لكن ان كان من ذوي الفروض ورث ذلك المقدار بالفرض والبقية بالقرابة ( 1 ) .
وان كان من غير ذوي الفروض ورث الجميع بالقرابة وان تعدد فإن كان يرث بعضهم بالفرض وبعضهم بالقرابة ولم يكن بعضهم حاجبا عن بعض أعطي صاحب الفرض أولا فرضه ( 2 ) ثم أعطي الزائد للبقية ( 3 ) وان كان ميراث الجميع بالفرض فإن كان ينطبق السهام على الفرائض .
شرح
( 1 ) فإنه لو فرض انحصار الوارث فيه كما هو مفروض المتن يرث البقية على القاعدة ومما ذكر يعلم الوجه فيما يكون منحصرا ولم يكن من ذوي الفروض .
( 2 ) فان ذلك مقتضى جعل الفرض له .
( 3 ) الذي يظهر من كلماتهم في الجواهر وغيره التسالم على هذا الحكم ولم نجد اطلاقا أو عموما يشمل جميع الموارد والمصاديق بل الوارد في النصوص حكم بعض الموارد الخاصة اللهم الا أن يستفاد منه الحكم الكلي كما هو ليس ببعيد لاحظ ما رواه زرارة « 1 » وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك أبويه
هامش
( 1 ) لاحظ ص 97 .