تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
المدعى منها ما رواه أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته قال : نعم « 1 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : قلت له : لي قرابة انفق على بعضهم وافضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها قال : مستحقون لها قلت : نعم قال : هم أفضل من غيرهم اعطهم ، الحديث « 2 » ومنها ما رواه علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك فقال : نعم « 3 » ومنها ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه ما تقول في الصدقة فقرأ عليه الآيةإِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْهاإلى آخر الآية قال : نعم فكيف تقسمها قال : اقسّمها على ثمانية أجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف قال : نعم قال : وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء قال : نعم قال : فقد خالفت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في كل ما قلت في سيرته كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمه بينهم بالسوية وانما يقسمه على قدر ما يحضره منهم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .