( مسألة 29 ) : لا يجب بسط الزكاة على الأصناف نعم مراعاته احتياط والأحوط في الزكاة النقدين بل في مطلق الزكاة ان لا يعطي لكل فقير أقل مما يخرج في أول نصابي النقدين وهو ثلاثة أثمان المثقال الصيرفي من الذهب ومثقالان ونصف مثقال وثمنه في الفضة كما مرّ ( 1 ) .
شرح
رجلا اعتق عبدا للّه فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله للّه فكذلك لا يرجع في الصدقة « 1 » وحيث انّ الزكاة نوع من الصدقات يلزم فيها قصد القربة والحاصل انه يشترط فيها قصد القربة لكن يكفي مجرد الداعي ولا يلزم الاخطار كبقية العبادات ولا دليل على أزيد من اعتبار الداعي .
[ لا يجب بسط الزكاة على الأصناف ]
( 1 ) قال في الحدائق : الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب البسط على الأصناف وأنه يجوز تخصيص جماعة من كل صنف أو صنف واحد بل شخص واحد من بعض الأصناف إلى آخر كلامه وعن المدارك أنه لا اشكال فيه لأنه موضع نص ووفاق وعن التذكرة انه مذهب علمائنا أجمع وعن الجواهر الاجماع بقسميه عليه والظاهر انّ هذه الدعاوي من هؤلاء الأساطين تكفي لإثبات المدعى إذ كيف يمكن أن هذه المسألة التي تكون مورد الابتلاء العام يكون حكمها مخفيا عندهم بحيث يدعون الاجماع وعدم الخلاف والاشكال على خلافه فإنه غير ممكن عادة أضف إلى ما ذكر السيرة الجارية عند المتشرعة على دفع الزكاة وايصالها إلى مورد خاص وفرد من بعض الأصناف بلا نكير من أحد وهذه بنفسها دليل على عدم وجوب البسط وتضاف إلى ما تقدم جملة من النصوص الدالة علىهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الصدقة ، الحديث 1 .