. . . . . . . . . .
شرح
الثمانية على قدر ما يقيم كل صنف منهم يقدر لسنته ليس في ذلك شيء موقوت ولا مسمّى ولا مؤلف انما يضع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسدّ فاقة كل قوم منهم وان فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم « 1 » ومنها ما رواه أبو مريم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :إِنَّمَا الصَّدَقاتُالآية فقال : ان جعلتها فيهم جميعا وان جعلتها لواحد أجزأ عنك « 2 » ومنها ما رواه علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن الأول عليه السّلام يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به مواليّ وأقاربي قال : نعم لا بأس « 3 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصرورة أيحج من الزكاة قال : نعم « 4 » ومنها ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة قال : نعم « 5 » وأما خبر حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : وسئل عن قسم بيت المال فقال أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين اللّه أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص قال : وهذا هو فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في بدو أمره وقد قال غيرنا أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم اللّه بسوابقهم في الإسلام إذا كان بالاسلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) الباب 42 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .