تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
( مسألة 27 ) : يستحب للمالك أن يبعث بزكاته إلى الامام عليه السّلام وفي زمان الغيبة إلى المجتهد الفقيه العادل خصوصا في الأموال الظاهرة كالغلات والأنعام بل الأحوط في غير صورة ايصالها إلى الفقراء والمساكين الرجوع فيها إلى الحاكم الشرعي ( 1 ) .

الفرع الثاني : أنه يجوز التصدي لوكيل المالك

شرح
ويمكن الاستدلال عليه أولا أيضا بالسيرة وثانيا : بالنص لاحظ حديث ابن يسار المتقدم ذكره آنفا .

الفرع الثالث : أنه يجوز التصدي للوصي من قبل المالك

ويمكن الاستدلال على المدعى بأنه قد علم من الشرع جواز تصدي المالك لهذا الأمر أما مباشرة وأما توكيلا للغير ومن ناحية أخرى يجب على المكلف أن يقوم بالواجب وأداء ما عليه اما مباشرة وأما توكيلا واما توصية فتجب الوصية ومن ناحية ثالثة يجب على الوصي أن يقوم بما عليه فلاحظ .

الفرع الرابع : أنه يجوز التصدي للإمام أو نائبه الخاص أو العام أالمجتهد الجامع للشرائط أو نائبه

وهذا واضح ظاهر فإن الامام عليه السّلام ولي الأمر فله التصدي لأمور الناس وكذلك نائبه بلا فرق بين كونه خاصا أو عاما وكذلك المجتهد الجامع على تقدير وصول النوبة اليه فإن زمام الأمور الحسبية في زمان الغيبة راجع إلى الحاكم العادل واللّه العالم .

[ يستحب للمالك أن يبعث بزكاته إلى الامام عليه السّلام وفي زمان الغيبة إلى المجتهد الفقيه العادل ]

( 1 ) قد تقدم أنه يجوز للمالك التصدي بنفسه لوضع الزكاة في مواضعها نعم لا اشكال في انّ البعث بها إلى الامام أو إلى نائبه أحوط وأما استحبابه فان قلنا بان قاعدة التسامح في أدلة السنن تقتضي استحباب العمل إذا قال باستحبابه بعض الفقهاء يكون البعث إلى الامام أو نائبه مستحبا حيث أفتى جمع من الأصحاب باستحبابه وعلى فرض عدم الوجوب وعدم الدليل على الاستحباب يختلج بالبال