تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي اخوانك من المسلمين انما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن البرّ منهم والفاجر ، الحديث « 1 » ، فانّ المستفاد من الحديث انّ المالك بنفسه موكول اليه الأمر ويجوز له التصدي وانما عبرنا بالتأييد لعدم اعتبار سند الحديث نعم لا اشكال في انّ جواز التصدي للمالك يتوقف على قيام دليل عليه ويمكن الاستدلال على الجواز أولا بالسيرة الجارية بين المتدينين فإنهم يتصدون لهذه المهمة بلا نكير وثانيا بجملة من النصوص المذكورة في أبواب متفرقة يستفاد منها الجواز ومن تلك الروايات ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها ؟ فقال : لا بأس « 2 » فانّ المستفاد من الحديث أن أصل الجواز كان مسلما عند السائل انما يسئل الامام عليه السّلام عن بعض الخصوصيات ومنها ما رواه سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ قال : نعم « 3 » وما رواه الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم عليه السّلام في رجل أعطى مالا يفرقه في من يحل له أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وان لم يسم له قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره « 4 » إلى غيرها فلا اشكال في جواز تصدي المالك بنفسه لهذه الجهة .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 36 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الباب 37 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .