. . . . . . . . . .
شرح
لو كان شخصيا كتزويج شخص وأمثاله الظاهر أنه لا مانع عن الالتزام بالاطلاق بمقتضى اطلاق الآية الشريفة فلاحظ .
الصنف الثامن : ابن السبيل
بلا خلاف ولا اشكال كما في كلام بعض الأصحاب ويدل على المدعى قوله تعالى :وَابْنِ السَّبِيلِفأصل الحكم مما لا اشكال فيه انما الكلام في بعض الخصوصيات التي عبر عنها الماتن بقوله بشرائطه ، منها ان سفره لم يكن سفر معصية واتمام هذه الجهة بالدليل مشكل إذ لا اشكال في اطلاق الآية ولا مقيد له الّا حديث القمي « 1 » والحديث لا اعتبار بسنده مضافا إلى انّ المستفاد منه اشتراط كون السفر طاعة فالحكم مبني على الاحتياط ومنها انه لا يكون قادرا على الاستدانة أو بيع شيء من أمواله إذ مع التمكن من الرجوع إلى بلده ولو مع الاستدانة وأمثالها لا يصدق عليه عنوان ابن السبيل فإنه لا يبعد ان يستفاد من ابن السبيل من يكون ملازما مع السبيل من جهة عدم امكانه للوصول إلى بلده وإذا وصلت النوبة إلى الشك يكون مقتضى الأصل عدم صدق العنوان على مورد يشك في الصدق كما تقدم منا مرارا في أمثال المقام ومنها انه يجوز الأخذ له من الزكاة ولو كان غنيا في بلده فإنه مقتضى اطلاق الآية الشريفة ولا مقيد له .هامش
( 1 ) لاحظ ص 82 .