تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
الخبر على الاشتراط والّا يلزم القول باشتراط الفضل في الآخذ وهو كما ترى .

الوجه السادس : ما رواه صباح بن سيّابة

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ايّما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا اسراف فعلى الامام ان يقضيه فإن لم يقضه فعليه اثم ذلك ان اللّه تبارك وتعالى يقولإِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِالآية فهو من الغارمين وله سهم عند الامام فان حبسه فاثمه عليه « 1 » وصباح لم يوثق . الوجه السابع : رواية محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال : سأل الرضا عليه السّلام رجل وأنا أسمع فقال له : جعلت فداك ان اللّه جل وعز يقولوَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍأخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها اللّه عزّ وجلّ في كتابه لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر اليه لا بد له من أن ينتظر وقد اخذ مال هذا الرجل وانفقه على عياله وليس له غلة ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه قال : نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان انفقه في طاعة اللّه عزّ وجلّ فإن كان انفقه في معصية اللّه عزّ وجلّ فلا شيء له على الامام قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما انفقه في طاعة اللّه أم في معصيته قال : يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر « 2 » والحديث لا اعتبار به سندا .

الوجه الثامن : ما رواه الحسين بن علوان

عن جعفر بن محمد عن أبيه ان
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ص 407 ، الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب الدين ، الحديث 3 .