. . . . . . . . . .
شرح
لا يجوز له أخذ الزكاة لعدم كونه فقيرا والحال أنه لا اشكال في أن من يكون مالكا لقوت عياله ثلاثة أيام مثلا وبهذا المقدار مديون يكون فقيرا بلا اشكال . .
الجهة الرابعة : أنه ربما يقال لا يجوز أخذ الغريم من الزكاة لأجل أداء الدين
الذي يكون من باب مهر زوجته والدليل عليه حديث محمد بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقات فقال : اقسمها في من قال اللّه عزّ وجلّ ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا قلت : وما نداء الجاهلية قال : هو الرجل يقول يا لبني فلان فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدّوا ذلك من سهم الغارمين ولا الذين يغرمون من مهور النساء ولا أعلمه الّا قال ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس « 1 » والحديث ضعيف سندا إذ محمد بن خالد الذي في السند ليس المراد به البرقي فإنه بحسب الطبقة لا يمكنه أن يروي عن الصادق عليه السّلام فالحديث لا اعتبار به ومقتضى القاعدة الأولية هو الجواز فلاحظ .الجهة الخامسة : أنه لو كان دينه مؤجلا هل يجوز أن يأخذ من الزكاة لأداء دينه المؤجل
الذي يختلج بالبال أن يقال تارة يقدر على الأداء زمان حلول الأجل وأخرى لا يقدر أما على الأول فلا يجوز إذ قد تقدم أنه يشترط بعدم القدرة على الأداء وأما على الثاني فيجوز لإطلاق الدليل بل عمومه فلاحظ .الصنف السابع : مطلق الخيرات
ادعي عليه الاجماع ويكفي لإثبات المدعى الآية الشريفة فان سبيل اللّه المذكور في الآية باطلاقه يشمل جميع الأمور الخيرية وهل يلزم أن يكون السبيل امرا عموميا كالمسجد أو القنطرة أو يكفي للجواز حتىهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 48 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .