. . . . . . . . . .
شرح
وشائبا إذ المسألة محل الابتلاء العام .
الجهة الثانية : أنه هل يشترط ان استدانته لم يكن للصرف في المعصية أو لم يصرفه فيها
وما ذكر في تقريب الاشتراط المذكور وجوه :الوجه الأول : الاجماع
وفيه ما في جميع الاجماعات المنقولة والمحصلة وملخص الكلام أنه لا يمكن الجزم بتحقق اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام .الوجه الثاني : انّ اعطاء الزكاة للغارم الصارف دينه في المعصية اغراء له بالقبيح فلا يجوز .
وفيه انّ ذلك استحسان ولا يمكن جعله دليلا على الحكم الشرعي مضافا إلى أنه يمكن ان يصير الغارم تائبا وبعد هذا الزمان لا يدور حول العصيان .الوجه الثالث : انصراف الدليل عن المورد .
وفيه انه دعوى بلا دليل لا سيما إذا كان الغارم نادما وتائبا .الوجه الرابع : ما رواه علي بن إبراهيم « 1 » ،
والحديث ضعيف سندا حيث إنه مرسل فانّ علي بن إبراهيم لا يمكنه أن ينقل عن مولانا الكاظم عليه السّلام والمرسل لا اعتبار به مضافا إلى انّ الحديث لا يؤخذ به قطعا إذ قيد فيه بانّ صرف الدين في طاعة اللّه ولا يشترط هذا الشرط في المقام قطعا .الوجه الخامس : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج
« 2 » وفيه انّ الأوصاف المذكورة للآخذ ذكرت في سؤال الراوي ولا تكون في كلام الامام عليه السّلام فلا دلالة فيهامش
( 1 ) لاحظ ص 82 .
( 2 ) لاحظ ص 57 .