. . . . . . . . . .
شرح
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يعطيهم بتألفهم ويكون ذلك في كل زمان إذا احتاج إلى ذلك الامام فعله « 1 » والمرسل لا اعتبار به مضافا إلى انّ الاطلاق قابل للتقييد والعام قابل للتخصيص ، الخامس : المرسل المروي عن حاشية الارشاد : المروي أنهم قوم كفار ، والمرسل لا اعتبار به ، السادس : ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 2 » وفيه انه قد صرح في الحديث بأنها سهم لمن يقر بامام المسلمين واما قوله عليه السّلام في ذيل الحديث سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام يمكن أن يكون المراد من العموم مطلق المسلم لا خصوص العارف وأن أبيت فغاية ما في الباب هو الاطلاق ومن الظاهر انّ الصناعة تقتضي تقييد الاطلاق بما دل على الاختصاص بالمسلم فلاحظ .
الصنف الخامس : العبيد الذين هم تحت الشدة
ادعي في الجواهر الاجماع بقسميه عليه على ما نقله عنه ويمكن الاستدلال عليه بعموم الآية وهو قوله تعالى :( وَفِي الرِّقابِ )فان مقتضى عموم الصيغة لولا المخصص الخارجي جواز صرفها في مطلق عتق الرقبة بلا شرط وقيد وفي المقام جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال : الا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتري ويعتقه « 3 » وغيره من الروايات الواردة في الباب وفي باب 44 من هذه الأبواب . وحيث انّ المسألة لا تكون محل الابتلاء في زماننا هذا لا نطيل البحث فيها .هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : الباب 1 من أبواب المستحقين ، الحديث 11 .
( 2 ) لاحظ ص 80 .
( 3 ) الوسائل : الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .