. . . . . . . . . .
شرح
بالجعرانة فقال : يا رسول اللّه أتأذن لي في الكلام فقال : نعم فقال : إن كان هذا الأمر من هذه الأموال التي قسمت بين قومك شيئا أنزله اللّه رضينا وان كان غير ذلك لم نرض قال زرارة : وسمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا معشر الأنصار أكلكم على قول سيدكم سعد فقالوا : سيدنا اللّه ورسوله ثم قالوا في الثالثة نحن على مثل قوله ورأيه قال زرارة : فسمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : فحط اللّه نورهم وفرض اللّه للمؤلفة قلوبهم سهما في القرآن « 1 » والظاهر أنه لا قصور في دلالة الحديث على الاختصاص بالمسلمين خلافا لما أفاده سيدنا الأستاذ قدّس سرّه حيث أفاد انّ الحديث متعرض لمورد من موارد الآية فلا ينافي الموارد الآخر والعرف ببابك .
والذي يختلج ببالي القاصر انّ مثل هذه الاشكالات لا سيما من مثله الذي يشار اليه بالبنان في الميادين العلمية يقتضي انسداد باب الظهورات والذي يهون الخطب جواز صرف سهم سبيل اللّه في كل مورد يصدق عليه هذا العنوان فلو صدق العنوان على تأليف الكافر نلتزم بالجواز فلا يترتب أثر عملي على هذا البحث ونقل عن الجواهر أنه أورد ايراداتا على القول بالاختصاص : الأول منافاته للإطلاق الكتابي وفيه ان تقييد اطلاق الكتاب بالخبر الواحد لا يكون عزيزا ، الثاني : أنه مخالف للإجماع وفيه انّ الأقوال في المسألة مختلفة فكيف يمكن دعوى الاجماع مضافا إلى عدم اعتبار الاجماع ، الثالث : انّ بعض النصوص ظاهر في انّ المراد بالمؤلفة قلوبهم غير المسلم وفيه انّ الظاهر لا دليل معتبر عليه ، الرابع : مرسل الدعائم عن أبي جعفر بن علي عليهما السّلام أنه قال في قول اللّه عزّ وجلّوَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْقال : هم قوم يتألفون على الإسلام من رؤساء القبائل كان
هامش
( 1 ) الكافي : ج 2 ص 11 ، الحديث 2 .