. . . . . . . . . .
شرح
اشتبها في تشخيص الكتاب والحال أن مقتضى الأصل العقلائي عدم الاشتباه وإن شئت فقل إذا كان مثل هذا الاحتمال صادرا عن الأخذ بالشهادة تكون النتيجة سد كثير من الأبواب في طريق استنباط الأحكام الشرعية ويترتب عليه الالتزام بانسداد العلمي نستجير باللّه تعالى هذا من حيث السند واما من حيث الدلالة فيدل على التخيير فيقع التعارض بينها وبين حديث الفضلاء وحيث إن الأحدث غير معلوم تصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه كفاية أحدهما .
النصاب الثاني : أربعون
وفيها مسنة لاحظ ما رواه الفضلاء « 1 » ثم إن الظاهر أنه لا يمكن اجراء ما يجري في الإبل في البقر إذ قد صرح في زكاة الإبل في النصاب الثاني عشر بقوله عليه السّلام ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون فيجوز ما تقدم في نصاب الأول من التخيير وأما في المقام فلا دليل على التخيير .هامش
( 1 ) لاحظ ص 66 .