تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
. . . . . . . . . .

الوجه الرابع : ما رواه الشيخ في الخلاف عن ابن عباس

شرح
قال : لما بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة وجذعا أو جذعة ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا : الا وقاص فقال : لم يأمرني فيها رسول اللّه بشيء وسأسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سأله عن الأوقاص فقال : ليس فيها شيء « 1 » والمرسل لا اعتبار به واما خبر زرارة فيدل على خلاف ما ذكره .

الوجه الخامس : ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السّلام

في حديث شرائع الدين قال : الزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة درهم ولا تجب فيها دون ذلك من الفضة ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ولا يحل أن تدفع الزكاة الا إلى أهل الولاية والمعرفة وتجب على الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر إذا كان سقي سيحا وان سقي بالدوالي فعليه نصف العشر والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين ثم يكون فيها ثلاث تبايع ثم بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 305 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 68 | السيد تقي الطباطبائي القمي