[ للغنم خمسة نصب ]
( مسألة 25 ) : للغنم خمسة نصب الأول أربعون وفيها شاة ، الثاني :
مأئة واحدى وعشرون وفيها شاتان ، الثالث : مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، الرابع : ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياة ، الخامس : أربع مأئة فما زاد ففي كل مأئة شاة ولا زكاة فيما قبل النصاب الأول ولا فيما بين النصب والأحوط فيما يعطى زكاة إن كان معزا ان يكون داخلا في السنة الثالثة وإن كان غنما أن يكون قد أكمل السنة ولا يجزي اخراج المريض والهرم والمعيب وان انحصر السن الواجب اخراجه في ذلك الا أن يكون جميع الغنم كذلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه الفضلاء « 1 » ولا زكاة فيما قبل النصاب الأول لعدم الدليل عليها بل الدليل قائم على عدمها فان الاطلاق المقامي يقتضي عدمها وقس عليه ما بين النصب ويعارض حديث محمد بن قيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، الحديث « 2 » حديث الفضلاء إذ يستفاد منه انه لو زادت واحدة على أربعمائة تجب أربع شياة بخلاف ما يستفاد من حديث محمد بن قيس حيث يستفاد منه أنه لو زاد على أربعمائة تجب في كل مائة شاة ويمكن الجمع بين الطرفين بان يقال دلالة خبر محمد ابن قيس على عدم الوجوب لو زادت واحدة على أربعمائة بالاطلاق
هامش
( 1 ) لاحظ ص 53 .
( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .