. . . . . . . . . .
شرح
ودلالة خبر الفضلاء على الوجوب بالنصوصية ومن الظاهر انّ مقتضى الصناعة تقييد الاطلاق بالمقيد .
ثمّ انّ الماتن احتاط في أن المعطي إن كان معزا يكون داخلا في السنة الثالثة وإن كان غنما يكون قد أكمل السنة
والظاهر أنه المشهور بين القوم وما يمكن أن يذكر في وجهه أو ذكر وجوه :الوجه الأول : قاعدة الاشتغال
وفيه أولا أنه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي ومقتضى اطلاق الدليل كفاية ما يصدق عليه عنوان الشاة ، وثانيا لا مجال لقاعدة الاشتغال كما ذكرنا مرارا .الوجه الثاني : حدث سويد بن غفلة
قال : أتانا مصدق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : نهينا أن نأخذ من المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذع من الضان والثني من الماعز « 1 » والحديث لا اعتبار بسنده .الوجه الثالث : ما عن الغوالي
مرسلا عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضان والثني من المعز قال : ووجد ذلك في كتاب علي عليه السّلام « 2 » والمرسل لا اعتبار به .الوجه الرابع : أنه لا يصدق عليه عنوان الشاة ما لم يتحقق القيد
وفيه أن العرف ببابك وقد ثبت في محله ان صحة الحمل وعدم صحة السلب علامتا الحقيقة .الوجه الخامس : حديث إسحاق بن عمار
قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 304 مسألة 12 .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 15 ص 130 .