. . . . . . . . . .
شرح
تبيع ومسنة إلى الثمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ، الحديث « 1 » والمستفاد من هذه الرواية لزوم كون البقر تبيعا
واستدل على جواز كونه تبيعة بوجوه :
الوجه الأول : أنها انفع
فإنها أكثر نفعا بالدر والنسل . وفيه انّ الأحكام الشرعية لا تدور مدار هذه الوجوه فإنها أمور تعبدية لا بد فيها من متابعة الدليل والمفروض أن المستفاد من النص لزوم كونه تبيعا .الوجه الثاني : أنّ التبيع اسم لولد البقر يطلق على المذكر والمؤنث
كما يظهر من نهاية ابن أثير وفيه انه نفرض ان الأمر كذلك لكن قد وصف في الخبر بالحولي الذي يكون وصفا للذكر والوصف للأنثى الحولية .الوجه الثالث : ما رواه المحقق في المعتبر :
قال ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وليس في أقل من ذلك شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة ثم في ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاث تبايع « 2 » وفيه أنه لا اعتبار بهذه الرواية من حيث السند .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 2 ) الحدائق : ج 12 ص 56 .