تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
السخل متى تجب فيه الصدقة قال : إذا أجذع « 1 » بتقريب أنه يشترط في زكاة السخل تعنونه بعنوان الجذع فيحمل الحديث على المقام وفيه أنّ الدعوى المذكورة لا مجال لها وقد نقل عن الجوهري ان الجذع ولد الشاة في السنة الثانية مضافا إلى أنه لو لم يكن العمل بالحديث يرد علمه إلى أهله لا أنه يستدل به على غير ظاهره وبعبارة واضحة أن الظاهر من الخبر أنه يشترط في تعلق الزكاة بالشاة تعنونها بعنوان الجذع والحال أن مقتضى النصوص تعلقها بالشاة بلا لحاظ القيد المذكور فلا يمكن العمل بالحديث فلا بد من رد علمه إلى أهله لا أنه يستدل به على مورد آخر فلاحظ ، فالحق انه لا وجه لوجوب الاحتياط نعم لا اشكال في حسنه فان دينك أخوك فاحتط لدينك ثم إن الماتن أفاد بأنه لا يجوز اعطاء المريض ولا الهرم ولا المعيب الا أن يكون جميع الغنم كذلك ويمكن ان يكون المدرك حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث زكاة الإبل قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا أن يشاء المصدق ويعدّ صغيرها وكبيرها « 2 » والمستفاد من الحديث أنه لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا ذكر للمرض الا أن يصدق عنوان الحوار على المرض وكيف كان تارة يكون جميع أفراد الحيوان شبابا صحاحا وأخرى كلها مراضا أو شيابا وثالثة بالاختلاف أما في الصورة الأولى فلا اشكال في عدم جواز اعطاء الهرمة أو المريضة فان القدر المتيقن من حديث أبي بصير هذه الصورة بل عدم الجواز على مقتضى القاعدة الأولية لان اعطاء الزكاة من غير العين الزكوية يحتاج إلى الدليل ولا دليل على جواز اعطاء الهرمة أو المريضة وأما في الصورة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .