تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسا فيكون فيها شاة فإذا بلغت عشرا فشاتان فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة فإذا بلغت عشرين فأربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإذا زادت واحدة ففيها ثنيّ إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل « 1 » والحديث لا اعتبار به سندا .

الوجه السادس : ما رواه أبو بصير

قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة وإذا كانت أربعين ففيها مسنة « 2 » وهذه الرواية بحسب القواعد تامة سندا إذ الظاهر من كلام النوري في مستدركه والمجلسي في بحاره الشهادة الحسية بكون نقلهما من كتاب عاصم وحيث إنه لا نقطع بالخلاف نأخذ بما رويا ولا مجال لما أفاده سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في المقام حيث قال ولكن الذي يصدنا عن ذلك عدم احراز طريق النوري ولا المجلسي إلى الكتاب المزبور ، إلى أن قال ومن الجائز أنهما وجدا تأليفا مكتوبا على ظهره انه كتاب عاصم بن حميد من غير أن يكون هو ذاك الكتاب بحسب الواقع ، إلى آخر كلامه ، وما أفاده غريب إذ غاية ما يمكن أن يقال انهما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 2 ) المستدرك : الباب 3 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .