تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليست فيها شيء حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ثم ترجع الإبل على أسنانها وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ، الحديث « 1 » ، فانّ المستفاد منه انه إذا بلغ العدد إلى خمس وعشرين تجب فيه ابنة مخاض وصاحب الوسائل ينقل عن الصدوق : أنه قال بعد نقل الحديث الا أنه على ما في بعض النسخ الصحيحة فإذا بلغت خمسا وعشرين فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى أن قال فإذا بلغت خمسا وثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون ثم قال : إذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ثم قال : فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة ثم قال : فإذا بلغت خمسة وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون ثم قال : فإذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان ، وذكر بقية الحديث ، مثله « 2 » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إذا دار الأمر
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .