تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
( مسألة 20 ) : إذا مات المالك قبل أداء الزكاة أخرجت من أصل ماله ولو كان عليه دين يزيد على أصل تركته قدمت الزكاة على الدين ( 1 ) .
شرح
موقوفا فلا زكاة عليه « 1 » . ولاحظ ما رواه زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس على مال اليتيم زكاة الّا أن يتجر به فإذا اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال « 2 » .

الفرع الثاني : أنه لا يجوز التصرف في العين قبل اخراج الزكاة الّا بالضمان فيما يجوز فيه الضمان

أما عدم جواز التصرف في العين قبل الاخراج فهو على طبق القاعدة إذ لا يجوز التصرف في مال الغير لا وضعا ولا تكليفا وأما جوازه مع الضمان فيما يجوز فيه الضمان فلا اشكال في انّ القضية بشرط المحمول ضرورية ولكن في أي مورد يجوز لا أدري ما يكون مراده قدّس سرّه واللّه العالم . ( 1 ) الذي يختلج بالبال أن يقال في وجه ما أفاده أنّ المالك إذا مات وتكون الزكاة في أعيان ما تركه لا مجال لانتقال الزكاة إلى الوارث إذ المفروض أنها مملوكة لأربابها كما أنه لا مجال لكون الديان في عرض أرباب الزكاة لأنّ الزكاة في عين مال الميت ولا تكون مملوكة له فما أفاده في المتن تامّ وأما إذا فرض تلف الزكاة وصار بدلها في ذمّة المالك ثم مات ففي هذه الصورة لا أرى وجها في هذه العجالة على تقديم أرباب الزكاة على بقية الديان بل مقتضى القاعدة كون أربابها في عرض بقية الديان واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .