[ لكلّ من الذهب والفضة نصابان ]
( مسألة 22 ) : لكلّ من الذهب والفضة نصابان امّا الذهب فنصابه الأول خمسة عشر مثقالا صيرفيا ونصابه الثاني ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ويخرج في النصاب الأول ربع مثقال صيرفيّ وثمنه وفي النصاب الثاني ربع عشر مثقال شرعي وأما في الفضة فالنصاب الأول مأتا درهم وهو مائة وخمسة مثاقيل صيرفية والثاني أربعون درهما وهو واحد وعشرون مثقالا صيرفيا وانما يعتبر النصاب الثاني في كل من النقدين بعد النصاب الأول إلى حيث بلغ والخارج من النصاب الأول مثقالان صيرفيان وخمسة أثمان مثقال صيرفي ومن النصاب الثاني نصف مثقال صيرفي وربع عشره والضابطة في اخراج زكاة النقدين أن يخرج بعد النصاب الأول من كل أربعين واحدا أما بلوغ النصاب الأول فلا شيء فيه كما لا زكاة فيما بين النصابين وفي حكم النقدين في النصاب ومقداره والمقدار المخرج مال التجارة ومنافع المستقلات على المشهور ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرض الماتن في هذه المسألة لنصاب الذهب والفضة ومقداره الزكاة الواجب فيهما فتبعا له نقول : النصاب الأول للذهب عشرون دينارا وفيه نصف دينار ولا يجب في أقل من هذا المقدار شيء وهذا مقتضى الأصل الأولي فان مقتضاه عدم تعلق شيء مع عدم قيام دليل عليه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحسين بن يسار عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث قال في