. . . . . . . . . .
شرح
إلى مال التجارة فأيضا المستفاد من النصوص ان الزكاة تتعلق بالعين لاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك قال ليس عليه زكاة حتى يبيعه الّا أن يكون اعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وان حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة « 1 » ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل على مال اليتيم زكاة قال : لا الّا أن تتجر به أو تعمل به « 2 » ولاحظ ما رواه سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة الّا أن يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم وإن وضع فعلى الذي يتجر به « 3 » ولاحظ ما رواه أبو العطارد الحناط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته قال : قلت فأني احرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال : عليك زكاته « 4 » ولاحظ ما رواه محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة فقال :
لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة فاما إذا كان
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .