تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كانت على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء وليس في النيف شيء ، وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 1 » فإن قوله عليه السّلام في أربعين شاة شاة ظاهر في الكلي في المعين وفي بعض الأقسام متعلق بالعين على نحو الشركة في المالية كما في زكاة الإبل لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة فإذا كانت عشرا ففيها شاتان فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فان زادت واحدة ففيها حقة وانما سميت حقة لأنها استحقت ان يركب ظهرها إلى ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة فان زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون « 2 » فإنه لا يتصور كون الشاة في الإبل الّا على هذا النحو فلاحظ وأما بالنسبة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .