. . . . . . . . . .
شرح
الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فان نقص فلا زكاة فيه « 1 » ومنها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وان نقص فليس عليك شيء « 2 » ومنها ما رواه علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة « 3 » ونسب إلى جملة من الأصحاب ان النصاب الأول في الذهب أربعون دينارا فيه دينار واستدل بحديثين أحدهما ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال إلى أن قال وليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء « 4 » وثانيهما ما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكّيها فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا والدراهم مائتا درهم ، الحديث « 5 » وحيث انّ المرجح الوحيد الأحدثية يكون الترجيح مع الطائفة الأولى إذ حديث الحسين بن يسار أحدث فإنه مروي عن مولانا أبي الحسن عليه السّلام .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب زكاة النقدين ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 14 .