[ لا يجب دفع الزكاة من عين المال ]
( مسألة 21 ) : لا يجب دفع الزكاة من عين المال بل يجوز دفع القيمة من نقد البلد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو المشهور بين القوم وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شيء ما فيه فأجاب عليه السّلام ايّما تيسّر يخرج « 1 » ومنها ما رواه علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك قال : لا بأس به « 2 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان قال : نعم « 3 » ومنها ما رواه ابن الحجاج أيضا قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فاحتسب به عليهم من الزكاة قال :
نعم « 4 » فإنه يستفاد من مجموع النصوص جواز أداء الزكاة بالأثمان بلا خصوصية للدرهم والدينار وتؤيّد المدعى بل تدل عليه السيرة الجارية بين أهل الشرع بلا نكير .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب المستحقين لزكاة ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .