تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
فلم يقرضه حرّم اللّه عزّ وجلّ عليه الجنة يوم يجزي المحسنين « 1 » ومنها ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍقال : يعني بالمعروف القرض « 2 » ومنها ما رواه فضيل بن يسار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما من مؤمن اقرض مؤمنا يلتمس به وجه اللّه الّا حسب اللّه له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله اليه « 3 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر « 4 » ومنها ما رواه الكليني : قال وفي رواية أخرى بخمسة عشر « 5 » ومنها ما أرسله الصدوق قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وصلة الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين « 6 » .

الجهة الثانية : انّ عقد القرض جائز من الطرفين

بمعنى ان الدائن له ان يطالب المديون بعوضه وللمديون أداء دينه مما شاء وهذا الذي أفاده تام لا غبار عليه ولكن هذا خلاف الاصطلاح فان المتفاهم من الجواز في العقود انّ كل واحد من الطرفين له فسخ العقد وفي المقام لا دليل على هذا المعنى بل مقتضى القاعدة
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب فعل المعروف ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 483 | السيد تقي الطباطبائي القمي