المالك لها .
السابع : الأحوط عدم تعيين الأجل في القرض وعلى تقديره فحيث انه يحتمل ولو بعيدا بطلانه فلا يترك مراعاة ما يقتضيه من الاحتياط من الطرفين .
الثامن : يجب على المديون إذا ظهرت له آثار الموت أن يوصي بالدين بل الأحوط له عزل مقدار الدين .
التاسع : لا تحل الديون المؤجلة بصيرورة المديون مفلسا قبل حلول آجالها نعم تحل بموت المديون فيكون للديان مطالبتها من التركة قبل آجالها ولو فرض نقصان التركة عن الديون فلكل منهم المطالبة منها بنسبة حقه ولو كان حين مال بعضهم موجودا فيها نعم مع وفاء التركة بالديون فالأقوى ان صاحب المال أحق وأولى بعين ماله من غيره .
العاشر : إذا لم يكن شيء للمديون ولم يقدر على كسب لائق بحاله يؤدي به دينه لزم إمهاله والّا جاز مطالبته ووجب عليه الأداء ولو بالكسب اللائق ولو ماطل حينئذ جاز حبسه .
الحادي عشر : لا تباع الدار ولا العبد ولا اللباس وأمثال ذلك اللائقة بحال المديون مع حيويته في أداء الدين وكذا نفقته ونفقة عياله الواجبي النفق يوم القسمة .
الثاني عشر : يجوز للدائن أن يبيع الدين لثالث ولو بأقل منه على
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 481
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٤٨١