تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
المقترض به أو بايصال شيء آخر إلى المقرض من باب الهبة والاحسان . الرابع : ان كل ما أمكن تعينه من حيث المقدار والوصف جاز اقراضه فيجوز اقراض الذهب والفضة مع تشخيصهما وزنا ووصفا وكذا الحنطة والشعير مع تشخيصهما بالوزن أو الكيل وكذا الخبز مع تشخيصه بالوزن على الأصح ولو مع التفاوت اليسير والأحوط العوض مساويا للمعوض في الوزن وعدم التفاوت بينهما نعم لا اعتبار بالتفاوت في القيمة . الخامس : المال المقترض أما مثلي أو قيمي والمثلي ما تساوت اجزائه واشخاصه ذاتا بل ووصفا ومنفعة وقيمة ولو في الجملة كالحنطة والشعير والسمن وأمثالها والقيمي ما تفاوت افراده كالحيوانات فإن كان القرض مثليا رد مثله عند إرادة الأداء ان أمكن وإن لم يمكن فرد قيمته ومع تفاوت قيمة يوم الاقتراض والتعذر والأداء فالاعتبار بقيمة يوم الوفاء على الظاهر وإن كان قيميا فيستقر قيمته يوم القبض في الذمة كما هو المشهور ويحتمل كون الاعتبار بقيمة يوم الأداء فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط . السادس : أنه إذا اقرض المالك وسلم المال فليس له الرجوع في العين على الأصح وانما له مطالبة المديون بحقّه كما مر نعم للمقترض رد العين اليه كما أن له ردّ بدله وإن كان الأحوط له رد العين مع مطالبة