. . . . . . . . . .
وأستدل لقول المشهور بوجوه :
الوجه الأول : الاجماع
شرح
وفيه ما فيه .
الوجه الثاني : حديث سعد بن سعد الأشعري
عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في حديث قال : سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها قال : إذا صرم وإذا خرص « 1 » بتقريب انّ وقت الخرص حين بدو الصلاح فذلك الزمان زمان تعلق الوجوب والاستدلال بالتقريب المذكور ضعيف إذ قد ذكر في السؤال عنوان الحنطة والشعير والتمر والزبيب فكيف يكون زمان تعلق الوجوب زمان بدو الصلاح فيمكن أن يكون المراد بالجواب التوسعة في زمان الاخراج وبعبارة أخرى ان السائل يسئل عن زمان تعلق وجوب الاخراج على المكلف والامام عليه السّلام أجاب بأنه لا يكون فوريا بل زمان تعلق الوجوب زمان الصرم إذا أراد الاعطاء من العين وزمان الخرص إذا أراد اعطاء البدل فإذا فرض انه تحقق عنوان الحنطة مثلا نصف الليل لا يجب الاخراج فورا وفي ذلك الوقت .الوجه الثالث : أحاديث ابن خالد « 2 » والحلبي « 3 » وأبي بصير « 4 »
بتقريب انّ المقدر بدلالة الاقتضاء ثمرة النخل ومقتضى الاطلاق شمول الثمرة للبسر وفيه أولا انه لا اطلاق في الأحاديث من هذه الجهة وثانيا : أنّه يستفاد من الذيل أن يكونهامش
( 1 ) الباب 12 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 47 .
( 3 ) لاحظ ص 43 .
( 4 ) لاحظ ص 43 .