تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦

[ في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف ]

( مسألة 17 ) : في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف فالمشهور على أنه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبهما وفي ثمر النخل عند اصفراره أو احمراره وفي ثمرة الكلام عند انعقادها حصرما وذهب جماعة إلى انّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر والعنب والأحوط مراعاة ما يقتضيه الاحتياط في ذلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أقول : الحق هو القول الثاني فان الصناعة العلمية تقتضيه إذ الأحكام الشرعية المترتبة على العناوين لا تتحقق الّا بعد تحقق تلك وصدقها على مواردها والمستفاد من جملة من النصوص ترتب الزكاة على عنوان الحنطة والشعير والتمر لاحظ ما رواه سعد بن سعد الأشعري « 1 » ولاحظ ما رواه زرارة « 2 » وما رواه زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : وامّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة الّا في أربعة أشياء البرّ والشعير والتمر والزبيب وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فإن كان من كل صنف خمسة أوساق غير شيء وإن قلّ فليس فيه شيء وإن نقص البرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما « 3 » وما رواه عبيد اللّه الحلبي « 4 »
هامش
( 1 ) لاحظ ص 42 . ( 2 ) لاحظ ص 42 . ( 3 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 8 . ( 4 ) لاحظ ص 43 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 46 | السيد تقي الطباطبائي القمي