. . . . . . . . . .
شرح
الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال :
وكم تسقى السقية والسقيتان سيحا قلت : في ثلاثين ليلة أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال : نصف العشر « 1 » ، وهذه الرواية تامّة من حيث الدلالة على المدعى ولكن ضعيفة سندا إذ لم تثبت وثاقة الرجل وعمل المشهور بها على فرض تحققها لا أثر له فان تم اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام فهو والّا يشكل الأمر إذ المركب من الخارج والداخل خارج أي لا يصدق على الحاصل من المركب ان أصله سقي سيحا مثلا فالقاعدة تقتضي الاقتصار على نصف العشر لاستصحاب عدم تعلق حق الغير بالعين أزيد من هذا المقدار ، إن قلت لقائل أن يقول لا يجب شيء أصلا إذ المفروض عدم صدق العنوان المأخوذ في الدليل أي لا يصدق لا موضوع النصف ولا موضوع العشر قلت : الأمر وإن كان كذلك لكن الظاهر أن العرف يفهم من الدليل ان الاشتراك لا يمنع عن تعلق الأوّل مقدارا وان شئت فقل ان العرف يفهم أنه إن كان السقي بتمامه بالدوالي يقتضي تعلق النصف فبالأولوية يقتضي بالاشتراك وسيدنا الأستاذ قدّس سرّه أفاد في المقام على ما في تقريره الشريف ان المناصفة في المقام على طبق القاعدة الأولية ولا نحتاج إلى النص وعليه لا يضرنا ضعف سند حديث ابن شريح فان الحديث مؤيد لمقتضى القاعدة وعهدة اثبات هذه الدعوى عليه .
القسم الرابع : صورة الشك في صدق العنوان وفي هذه الصورة لا اشكال في الاكتفاء بالأقل لاستصحاب عدم وصول النصاب إلى حد يكون موضوعا لوجوب العشر كما أن مقتضى الاستصحاب عدم تعلق حق لأرباب الزكاة بالعين أكثر من النصف كما انّ مقتضى البراءة عدم وجوب أداء الزائد .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب زكاة الغلات .