. . . . . . . . . .
شرح
الموضوع ما هو المطلوب من النخل وثالثا أنه يستفاد من النصوص التي تدل على تعلق الزكاة بالتمر انّ الموضوع خصوص التمر لا مطلق الثمرة .
الوجه الرابع : حديث الأشعري
« 1 » بتقريب انّ المستفاد من الحديث انّ الموضوع يتحقق قبل تحقق عنوان الزبيب وفيه انّ المستفاد من الحديث انّ المتعلّق للزكاة عنوان العنب لا الصرم .الوجه الخامس : دعوى صدق عنوان الحنطة والشعير على الحب عند اشتداده
وصدق عنوان التمر عند الاصفرار أو الاحمرار لنص أهل اللغة على انّ البسر نوع من التمر وفيه انه قد ثبت في الأصول أنّ التبادر علامة الحقيقة وصحة السلب علامة المجاز فإذا فرض انه احرز المعنى بالتبادر وغيره فلا أثر لقول أهل اللغة مضافا إلى أنه نقل عن المصباح دعوى الاجماع على عدم صدق التمر على البسر وغاية ما يترتب على مثل هذه الدعاوى الشك ومع الشك في الصدق يكون مقتضى الأصل عدمه .الوجه السادس : أنه كان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يبعث الخارص على الناس عند تحقق عنوان البسر
فيكون دليلا على تعلق الزكاة حال البسرية وفيه انّ ما أشير اليه غير معلوم ولا دليل عليه مضافا إلى انّ الخرص لا يكون دليلا على تعيين زمان الوجوب إذ يمكن أن يكون الخرص بلحاظ حال صيرورة الثمرة تمرا .الوجه السابع : أنه لو كان زمان تعلق الوجوب زمان صدق عناوين الحنطة والشعير والتمر لأدّى ذلك إلى تضييع حق الفقراء
إذ يمكن أن يقال المالك بجعل الثمرة دبسا أو خلا أو شيئا آخر كي لا يتحقّق الموضوع وفيه انّ اعمال الحيلة الشرعيةهامش
( 1 ) لاحظ ص 42 .