تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
ولاحظ ما رواه عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام قال في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الحديث « 1 » ومن الظاهر انّ الحنطة لا تصدق عند انعقاد الحبّ وكذلك الشعير وأيضا لا يصدق عنوان التمر قبل صيرورته رطبا ثم تمرا وهذا العرف ببابك وعلى فرض الشك يكون مقتضى الأصل الموضوعي عدم تحقق عنوان الموضوع كما انّ مقتضى الأصل الحكمي عدم الاشتراك وعدم الوجوب نعم بالنسبة إلى الزبيب يمكن أن يقال انّ وقت تعلق الوجوب زمان صدق عنوان العنب لاحظ ما رواه الأشعري « 2 » فانّ المستفاد من الحديث انّ العنب يتعلق به الزكاة ولاحظ ما رواه سليمان يعني ابن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا « 3 » . وأما الحديث الحادي عشر من الباب : قال وقال في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا والوسق ستون صاعا الحديث « 4 » ، فهو ضعيف بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 2 ) لاحظ ص 42 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 47 | السيد تقي الطباطبائي القمي