تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
بواحدة « 1 » وأما حديث محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليه السّلام فنحن نكرهه الا أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب قال : نعم نكرهه « 2 » فغاية ما يمكن أن يقال إنه يعارض أدلة الجواز ولو ببركة حديث سيف التمار قال : قلت لأبي بصير : احبّ ان تسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه فقال أبو بصير : ولم يكره فقال : ان علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأنّ تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي عليه السّلام يكره الحلال « 3 » حيث يستفاد من الحديث ان عليا عليه السّلام لم يكن يكره الحلال لكن حيث إن الأحدث غير معلوم يؤخذ باطلاق دليل الجواز أضف إلى ذلك أنه يمكن ان يكون المراد ان عليا عليه السّلام لم يكن يكره الحلال المساوي الطرفين ويضاف إلى ذلك كلّه ان الأمر مسلم عند القوم فلا مجال للبحث فتأمل .

الجهة الثامنة : ان الأحوط الاجتناب عن أخذ الزيادة في معاوضة الحيوان باللحم من جنسه

خصوصا إذا كان مذبوحا لاحظ ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام انّ عليا عليه السّلام كره بيع اللحم بالحيوان « 4 » ومن ناحية
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 3 ) الباب 15 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 4 ) الباب 11 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .