. . . . . . . . . .
شرح
مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام مثله الّا أنه قال : لأن عبدك ليس عبد غيرك « 1 » والانصاف ان الجزم بالجواز مشكل فان الاجماع لا اعتبار به لاحتمال كونه مدركيا إن لم يكن مقطوعا به وأما النصوص فكلّها ضعيفة سندا فان الخشاب لم يوثق وأيضا ياسين الضرير لم يوثق وعمل المشهور على فرض تماميته من حيث الصغرى لا اعتبار به من حيث الكبرى .
الفرع الثاني : أنه يجوز بين المالك والمملوك
الكلام فيه هو الكلام وأما حديث علي بن جعفر : أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحلّ ذلك قال : لا بأس « 2 » وأيضا ما رواه ابن جعفر عن أخيه مثله وزاد قال : وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك قال : لا هذا الربا محضا « 3 » فلا يرتبطان بالمقام فان المذكور فيهما الربا القرضي والكلام في المقام في الربا المعاوضي فلاحظ .الفرع الثالث : أنه يجوز الربا فيما بين الزوج والزوجة الدائمة
الكلام فيه هو الكلام في سابقه .الفرع الرابع : جواز أخذ المسلم الربا من الحربي غير المعاهد
الكلام فيه هو الكلام وأما مرسل الصدوق : قال : قال الصادق عليه السّلام : ليس بين المسلم وبينهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب الربا ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .