تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
الحديث « 1 » ويستفاد من البعض الآخر الجواز لاحظ ما رواه سماعة قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن العنب بالزبيب قال : لا يصلح الا مثلا بمثل قال : والتمر بالرطب مثلا بمثل « 2 » وحيث إن الأحدث لا يميز فلا يمكن الترجيح فيكون اطلاق دليل الصحة محكما ومرجعا بعد التعارض والتساقط فلاحظ .

الجهة السادسة : أن الأقوى الكراهة في النسيئة بين الجنسين

الذي يختلج بالبال أن يقال تبعا لابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار وابن براج أنه لا يجوز لاحظ ما رواه محمد بن مسلم في حديث قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يد بيد « 3 » ، فإنه قد صرح في الحديث بعدم الصلاح ولاحظ ما رواه محمد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نظرة فلا يصلح « 4 » وما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس « 5 » وما رواه زياد أبي غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا يصلح « 6 » فلا وجه لرفع اليد الا أن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب الربا ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الربا ، الحديث 1 . ( 4 ) الباب 17 من هذه الأبواب ، الحديث 9 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 13 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 14 .