[ الاستثناءات من حرمة الربا ]
( مسألة 1 ) : لا ربا بين الأب والابن ولا بين المالك والمملوك المختص ولا بين الزوج والزوجة الدائمة كما أنه لا بأس بأخذ الزيادة من الكافر الحربي الغير المعاهد فيجوز معاملة أحدهما مع الآخر بالزيادة في أحد العوضين ولا يجوز أن يأخذ الكافر الزيادة من المسلم كما أن الأحوط بل الأقوى عدم جواز أخذ المسلم الربا من الكافر الذمي كاليهود والنصارى وغيرهما ممن يعطي الجزية وأما الزوج والزوجة المنقطعة والجد وأولاد الأولاد فالأحوط عدم أخذ أحدهما الربا من الآخر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أنه لا ربا بين الأب والابن
ادعي عليه الاجماع مضافا إلى جملة من النصوص منها ما رواه عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا « 1 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا انما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ، قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا قال : نعم قال : قلت : فإنهم مماليك فقال : انّك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك « 2 » ومنها ما رواه زرارة أيضا ومحمد بنهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب الربا ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .