. . . . . . . . . .
شرح
يكون الجواز مقطوعا به عند القوم وانّى لنا بذلك واستدل صاحب الجواهر قدّس سرّه على الجواز مع الكراهة بقصور دليل المنع عن إفادة الحرمة « 1 » وما أفاده غير تام واللّه العالم بحقائق الأمور .
الجهة السابعة : أنه يجوز التفاضل في المعدود كالجوز والبيض
والأمر كما أفاده فان مقتضى الأدلة الأولية كقوله تعالى :تِجارَةً عَنْ تَراضٍوأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَهو الجواز واختصاص دليل المنع بالكيل والموزون مضافا إلى التصريح بالجواز في جملة من النصوص منها ما رواه منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا « 2 » ومنها ما أرسله علي بن إبراهيم في حديث قال : وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة « 3 » ومنها ما رواه منصور بن حازم « 4 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بالثوب بالثوبين « 5 » ومنها ما رواه سلمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن علي عليهم السّلام أنه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيّدة قال : فسألها ايّاه الحسين عليه السّلام فأبى فقال الحسين : أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال : لآخذن خمسةهامش
( 1 ) الجواهر : ج 23 ص 342 .
( 2 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب الربا ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) لاحظ ص 444 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .