. . . . . . . . . .
شرح
علي بن جعفر عن أخيه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وإن كان يولّيه فلا بأس وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولّي منه قبل أن يقبضه قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس فان ربح فلا بيع حتى يقبضه « 1 » التفصيل في بيع الطعام بين كون البيع الثاني مرابحة فلا يجوز قبل القبض والّا يجوز وأما وجه الاحتياط في كلامه حيث قال والأحوط له عدم البيع بأزيد مما اشترى إذا باعه بالجنس الذي اشتراه به فجملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال : لا بأس أن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه ان يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم « 2 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسلم في الطعام إلى أن قال أرأيت أن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي قال : نعم ما أحسن ذلك « 3 » ومنها ما رواه الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أسلم دراهمه في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل فسأل صاحب
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب السلف ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب السلف ، الحديث 2 .